السيد رسول الطهراني
541
الوسائل إلى غوامض الرسائل
الثابت بالأدلّة الاجتهاديّة [ 1 ] لا معنى له إلّا رفع حكم ذلك الموضوع ، . . .
--> ( 1 ) أوثق الوسائل : 53 . ( 2 ) أي أصالة الطهارة . ( 3 ) المراد من الموضوع هو فقدان النجس والمراد من الحكم هو وجوب الاجتناب .